للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح (١).

"فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ (٢) إلا جلد الكلب والخنزير (٣) وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي (٤).

"فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٥)،


(١) أي ما يساوي مائة وتسعين ليتراً تقريباً، أو سعة مكعب طول حرفه ٥٨ سم.
(٢) روى مسلم (٣٦٦) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهرَ).
[الإهاب: الجلد، ودبغ: أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن].
(٣) لأنً كلاً منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزؤه بعد الممات من باب أولى.
(٤) لقوله تعالى: " حُرمتْ عَلَيكُمُ المَيْتَةُ " / المائدة: ٣/ " والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي، فيدخل فيه:
ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، كذبيحة المرتد، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة. وعليه: فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها.
وأما الآدمي فلا تنجس ميتته، وكذلك أجزاؤه، لقوله تعالى: " وَلَقَدْ كَرمنَا بَني آدَمَ " / الإسراء: ٧٠ /. وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه لحُرمته، أي كرامته.
(٥) روى البخاري (٥١١٠) ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفةَ بن اليمان

<<  <   >  >>