ويكون الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأيام التشريق بعد الزوال. روى مسلم (١٢٩٩) عن جابر رضي الله عنه قال: رَمى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زَالتِ الشَّمْسُ. عند أبي داود (١٩٧٣) عن عائشة رضي الله عنها: ثم رَجع إلى مِنىً، فَمَكَثَ بها ليالىَ التَّشرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زَالتِ الشمْسُ كُل جَمرَة بِسبعِْ حصَيَات. (١) اعتبار الحَلق من الواجبات قول مرجوح، والراجح أنه ركن في الحج والعمرة، لما علمت. انظر: حا ٤، ص ١٠٩ وحا ١ ص ١١٠. (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع. روى البخاري (٤١٤٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت خَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداعِ، فمنا من أهل بعُمْرَة، ومنا من أهل بحجة، ومنَّا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يَحلُّوا حتَّى يوم النحْرَ. [يحلوا: يخرجوا من إحرامهم]. (٣) ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١١٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوَت به رَاحلَته قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: (لبيك اللهم لَبَّيْكَ،