للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء:

١ - لبس المخيط

٢ - وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة (١)

٣ - وترجيل الشعر (٢)


وسلم يفعل.
وروى البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١١٨٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أي طواف الركن.
(١) روى البخاري (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثياب؟ فقال: (لا تَلْبَسُوا من الثياب القُمُصَ، ولا العمامة، ولا السرَاويلات، ولا الْبَرَانِسَ، ولا الخِفَافِ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليلْبسَ الخُفيْنِ، وَلْيَقْطَعهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثيابِ ما مسهُ الزعفَرَانُ أو وَرْسٌ). زاد البخاري (١٧٤١) (ولا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازينِ).
[القمص: جمع قميص. السراويلِات: جمع سراويل وهي ما يستر النصف الأسفل من الجسم من الثياب المخيطة. البرانس: جمع برنس، وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. الخفاف: جمع خف وهو حذاء يستر القدم. الزعفران: نبت صبغي. ورس: نبت أصفر يصبغ به. تنتقب: تغطي وجهها. القفازين: تثنية قفَاز، وهو ما يلبس في اليدين ويزر على الساعدين].
وتلبس المرأة ما أرادت من الثياب المخيطة وغيرها، ولا تظهر ما عدا الوجه والكفين، وإن خشيت الفتنة سترتها وفدت.
(٢) محمول على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر، لتلبد ونحوه، وإلا فهو مكروه لغلبة الظن أنه يتساقط به.

<<  <   >  >>