ويسقط عن الحائض والنفساء، لما رواه البخاري (١٦٦٨) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس رضي اِلله عنهما أنه قال: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدهم بالبَيْت، إلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأة الحائض. وقيس بالحائض النفساَء. (٢) روى البخاري (١٤٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلقَ النبي صلى الله عليه وسلم من المدينةِ، بعدما ترَجَّلَ وادهنَ، ولَبسَِ إزارْهُ ورداءه، هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأرْديِة الأزرِ تلبَس. [ترجل: سرح شعره. ادهنَ: وضع الطيب ونحوه]. وكونها بيضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض). انظر حا ٥ ص ٧٤. ويستحب له أن يغتسل، ثم يتطيب ويلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يحرم. روى البخاري (١٤٧٩) عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبى صلى الله عليه