(٢) أي أن يقبض المسلمُ إلَيه رأسَ مال السلَم في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلَفَ فَلْيُسْلفْ). وهذا معناه، والله أعلم. (٣) لأن عقد السلم فيه غرر من وجه حيث إنه عقد على معدوم، وفي خيار الشرط غرر من وجه، حيث إن العقد على خطر الإمضاء أو الفسخ، فلا يجمع غرر إلى غرر. ناجزاً: ماضيا مبرماً ونافذاً. (٤) والأصلَ فيه قوله تعالى: " وَإنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ولم تجدوا كاتباً فَرهان مَقْبوضَة "/ البقرة: ٢٨٣/. ويصح الرهن في السفر والحضر، فقد روى البخاري (١٩٦٢) ومسلم (١٦٠٣) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل. ورهنه درعاً من حديد.