للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه (١) ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي (٢) وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه.

"فصل" والحجر على ستة:

١ - الصبي

٢ - والمجنون

٣ - والسفيه المبذر لماله (٣)

٤ - والمفلس الذي ارتكبته


(١) أي للراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة، لقوله تعالى: "فَرِهَان مقبوُضَةٌ ". فلا يلزم الرهن قبل القبض.
(٢) لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يَغْلَقُ الرهْنُ مِنْ صَاحبِهِ، لَهُ غُنْمه وعلَيهَ غُرمُهُ). رواه ابن حبان (١١٢٣) والحاكم (٢/ ٥١) وصححه.
[لا يغلق: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن. من صاحبه: أيَ هو من ضمانه فلا يضمن له إلا بالتعدي. غنمه: فوائده وثمراته. غرمه: نفقته ومؤونته].
(٣) قال تعالى: " وَلا تْؤتُوا السفهَاءَ أمْوَالَكُمْ الّتي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً "/ النساء: ٥/.
[تؤتوا: تعطوا. السفاء: جمع سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بالما، ويضعه في غير مواضعه. أموالكم: نسب المال إلى الجميع، لأنه مال الله تعالى، وللأمة حق فيه، وإن كان ملكاٌ خاصاً للفرد. قياماً: قوام معايشكم وقضاء حوائجكم بهذه الأموال].
وقال تعالى: "فَإنْ كَانَ الَذِي عَلَيه الحَق سفيها أو ضعَيِفاً أوْ لا يَسْتَطيع أنْ يُمِل هُوَ فَليُمْلل وليَّه بالعدْلِ) / البقرة: ٢٨١/.
[الذي عليه الحق: المستدين. ضَعيفا: لصغر أو اختلال عقل. لا يستطيع أن يمل: لا يحسن الإملاء لعقدة في لسانه ونحوها، والإملاء هنا =

<<  <   >  >>