للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين (١)

والخامس: النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي


= إخوَانِهِنَ أو بَني إخوَانِهِن أوْ بَني أخَوَاتِهِن " / النور: ٣١/.
وفسرت الزينة بمواضعها، فوق السرة أو تحت الركبة.
وروى أبو داود (٤١١٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا زَوَّجَ أحَدُكُمْ عَبْدَهُ أمَتَهُ، فَلاَ يَنْطرْ إلى عَورَتِهَا، وفي رواية: فَلاَ يَنْظُرْ إلى مَا دونَ السرة وَفَوْقَ الركبة).
(١) روى البخاَري (٤٨٣٣) ومَسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امْرَأة جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللهِ جئْتُ لأهَب لَكَ نَفْسي، َ فَنظَرَ إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصَعَّدَ النظَرَ إليها وَصَوَبَهُ، ثمَ طَأطأ رَأسَهُ.
[لأهب: أجعل أمري لك، تتزوجني بدون مهر، أو تزوجني لمن ترى. فصعد النظر إليها وصوبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ: خفض رأسه ولم يعد ينظر إليها].
وروى مسلم (١٤٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أنظرْتَ إليها). قال: لا، قال: (فاذهَبْ فانظُرْ إليها، فإن في أعْيُنِ الأنْصَارِ شيئْاً). أي يختلف عن أعين غيرهن ربما لا يعجبك.
وروى الترمذي (١١٨٧) وحسنه، عن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه خَطبَ امرأةً، فقال له النبي صلى الله عليهَ وسلم: (انْظر إليها فإنَّه أحْرَى أنْ يؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).
[أحرى: أجدر، ويؤدم: من الأدم وهو ما يؤكل مع الخبز، أي =

<<  <   >  >>