للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتاج إليها (١).

والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (٢)

والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (٣).

(فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٤)،


أجدر أنا تكون بينكما المحبة والاتفاق ويدوما]
وحمل النظر في هذه الأحاديث على الوجه والكفين فقط، لأنه لا حاجة إلى النظر إلى غيرهما.
(١) روى مسلم (٢٢٠٦) عن جابر رضي الله عنه: أن أم سَلَمَة
رضي الله عنها اسْتَأذَنَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الحجَامَة، فَأمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيْبةَ أن يَحْجُمهَا.
ويشترط أن يكون ذلك بوجود مَحْرَم أو زوج، وأن لا توجد امرأة تعالجها، وإذا وُجِد المُسلمُ لا يُعْدَل إلى غيره.
(٢) إذا كانت حاجة لمَعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها.
(٣) دون ما بين السرة والركبة، فلا يجوز النظر إليه.
(٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نِكَاحَ إلا بولي وَشَاهدَيْ عَدل، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاح عَلًى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل).
رواه ابن حبان (١٢٤٧) وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره.
وروى أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نِكَاحَ إلا بِوَلي).
وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُزَوِّجُ المَرْأةُ المَرْأةَ وَلاَ تُزَوجُ نَفْسها) وكُنا نقول: التى تزَوج نَفْسَهَا هي الزَّانِيَة. (٣/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>