للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لاَ يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَا (١).

(فصْلٌ) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنص (٢) أرْبع عشرَةَ: سَبع بالنسَبِ، وَهُن: الأم وإنْ علَت، وَالْبِنْتُ وَإنْ سَفَلَتْ، وَالأخْتُ، وَالْخَالَةُ، وَالْعمَّةُ، وَبِنْت الأخِ، وَبِنْتُ الأخْتِ (٣).


= عُقْدَةَ النكَاحِ حَتَى يَبْلُغ الْكِتَابُ أجَلَهُ "/ البقرة: ٢٣٥ /.
[عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج. سراً: لا تعدوهن بالنكاح خفية. قولاً معروفاً: موافقاً للشرع وهو التعويض. تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فوضها الله عليها في كتابه].
وروى مسلم (١٤٨٠): أن فَاطمةَ بنْت قَيْس طَلَقها زَوجُهَا فبَتَّ طلاقَها، فقال لها النبي صلى الله عليَه وسلمَ: (فإذَا حلَلْتِ فآذنيني).
[فبت طلاقها: طلقها ثلاثاً. حللت: انتهت عدتك. فآذنيني: فأعَلَميني]
(١) روى مسلم (١٤٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال (الثَّيِّب أحَق بِنَفْسِهاَ مِنْ وَليهَا، والبكرُ تسْتَأمَرُ وَإذنُهَا صُمَاتُها). وفيَ رواية (وَإذْنُهَا سكوتُهَا).
[الثيب: التي سبق لها زواج. أحق بنفسها: أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. تستأمر: تستشار، وليست مشورتها ملزمة].
(٢) أي بالنص القرآني من سورة النساء: ٢٢ - ٢٣. وستأتي مجزأة في مواضعها.
(٣) قال الله تعالى: "حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمهَاتُكُم وَبناتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ: وبَنَاتُ الأخت ".

<<  <   >  >>