للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واثنتان بالرضاع:

١ - الأم المرضعة

٢ - والأخت من الرضاع (١)

وأربع بالمصاهرة:

١ - أم الزوجة

٢ - والربيبة إذا دخل بالأم

٣ - وزوجة الأب

٤ - وزوجة الابن (٢).

وواحدة من جهة الجمع: وهي

١ - أخت الزوجة (٣)

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤)

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)


(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ".
(٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ".
[وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ.
جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية].
(٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ".
(٤) روى إلبخاري (٤٨٢٠) ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها).
(٥) روى البخاري (٢٥٠٣) ومسلم (٤١٤٤) عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة).
وفي رواية عند البخاري (٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي

<<  <   >  >>