للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وتخليل اللحية الكثة (١)

٧ - وتخليل أصابع اليدين والرجلين (٢)

٨ - وتقديم اليمنى على اليسرى (٣)

٩ - والطهارة ثلاثاً ثلاثاً (٤)

١٠ - والموالاة (٥).


(١) روى أبو داود (١٤٥) عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حَنَكِهِ، فخَللَ به لحيته، وقال: (هكذَا أمرَني رَبى عز وَجَل).
(٢) عن لَقِيط بن صَبرَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسولْ الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: (أسبِغِ الوضُوءَ، وخَلِّلْ بيْن الأصَابع، وَباَلِغْ في الاستنثسَاق إلاّ أنْ تكُونَ صَائِماً).
رواه أَبو داود (١٤٢) وصحه الترمذيَ (٣٨) وغيرهما.
[أسبغ: أتمه وأكمله بأركانه وسننه].
(٣) روى البخاري (١٤٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه توضأ ... وفيه: ثم أخذ غُرْفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وانظر حاشية ٢ ص ١٣.
(٤) روى مسلم (٢٣٠): أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وُضُوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تَوَضأ ثلاثاً ثلاثاً.
(٥) أي التتابع في التطهير بين الأعضاء، بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني عادة. ودليلها الاتباع المعلوم من الأحاديث السابقة.
تنبيه: كل ما ورد في السن من أدلة ظاهرها الوجوب، دل على عدم الوجوب فيها آية الوضوء التي نصت على الفرائض، وأدلة أخرى غيرها، لم نذكرها خشية التطويل.

<<  <   >  >>