روى أبو داود (٢١٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحاً "، / البقرة: ٢٢٨/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثاً، فَنَسَخَ ذلك وقال: "الطَّلاَقُ مَرَتَانَ ". [قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض. بعولتهن: أزواجهن]. (٢) روى الدارقطني (٤/ ٣٩) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) .. (٣) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا).