للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:

الصغيرة

والآيسة

والحامل

والمختلعة التي لم يدخل بها.

"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢).

ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح


(١) لقوله تعالى: " الطَّلاقُ مَرتَان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْ تَسْرِيح بإحْسَان " / البقرة: ٢٢٩/. وقوله بعد ذلكَ: " فَإنْ طَلقهاَ فَلاَ تَحِل " لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجاغيرَهُ " / البقرة: ٢٣٠/.
روى أبو داود (٢١٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحاً "، / البقرة: ٢٢٨/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثاً، فَنَسَخَ ذلك وقال: "الطَّلاَقُ مَرَتَانَ ".
[قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض.
بعولتهن: أزواجهن].
(٢) روى الدارقطني (٤/ ٣٩) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) ..
(٣) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا).

<<  <   >  >>