للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعليقه بالصفة والشرط (١).

ولا يقع الطلاق قبل النكاح (٢) وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره (٣).


(١) مثال تعليقه بالصفة: أن يقول لها: أنت طالق في شهر كذا، أو إذا نزلت الأمطار، فتطلق عند تحقق الصفة. ومثال تعليقه بالشرط، أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق بدخولها. واستأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) الحاكم: ٢/ ٤٩.
(٢) روى أبو داود (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) وقال: حديث حسن صحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِك ُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فيمَا لاَ يَمْلِكُ).
أي فيما لا سلطان له عليه، وَلا سلطان له على المرأة قبَل زواجها. وعند الحاكم (٢/ ٢٠٥): (لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاح).
(٣) لحديث: (رفع القلم ... ) انظر حاشية ٢ ص ٤٢
ولما رراه أبو داود (٢١٩٣) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ في غَلاَق). قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وعًند ابن ماجه (٢٠٤٦) بلفظ: إغْلاق، وفسر بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه.
ولقوله صلىَ الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه، لا نفس هذه الأمور، لأنها واقعة.

<<  <   >  >>