وروى مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٦) عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذَا آلى الرٌجلَ من امْرَأتِهِ لمْ يَقع عَليْهِ طَلاَقٌ، وإنْ مَضَتْ الأرْبَعَةُ الأشْهُرِ، حَتى يوقَفَ: فَإما أن يُطلقَ وإما أن يَفِيءَ. وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. (١) لإزالة الضرر عنها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه. (٢) أي تَحْرُمُ عليَ معاشرتُك كما تحرمُ علي معاشرةُ أمي معاشرةَ الأزواج. هذا القول حرامٌ بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: "الَذين يظَاهِرونَ مِنْكَمْ منْ نِسَائهم مَا هُن أمهَاتِهِمْ إنْ أمهاتُهُم إلا اللاَئِي وَلدْنَهُمْ وَإنَهُمْ ليقولونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإن الله لعفوا غفُور" / المجادلة: ٢/. [زوراً: باطلا ً وكذباً]. (٣) أي مخالفاً لما قال، وهو تحريم زوجته عليه، لأن إمساكها وعدم تطليقها مخالف لتحريمها.