للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكفر (١).

"فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن (٢) فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس (٣): أشهد بالله


(١) قال الله تعالى: "وَالَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهم ثُم يَعَودونَ لِمَا قَالوا فَتَحْرِير رَقًبَة مِنْ قبْلِ أنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْملَون. َخَبِيرُ. فمَنْ لَمْ يجِدْ فصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أنْ يتَماَسا فَمَن لَمْ يَستَطع فَإطْعَامُ ستينَ مِسكِيناً ذَلِكَ لِتُؤمنوا بِاللهِ ورسولِهِ وَتِلكَ حُدُودُ اللهِ ولِلكافرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ "/ المجادلة: ٣ - ٤/.
[أن يتماسا: من المماسة والمراد بها المجامعة. ذلك: أي البيان والتعليم. لتؤمنوا: لتصدقوا. حدود الله: أحكَامه التي لا يجوز تجاوزها].
(٢) روى البخاري (٤٤٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال ابن أمَيّةَ قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشَريكِ بن سَمحَاءَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَينَةَ أوْحَد في ظهرِكَ) ... فقال هلال: والذيَ بعثك بالحق إني لصادق، فَلْيُنزِلَن الله ما يُبرىءُ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: "والَذَينَ يَرْمونَ أزْوَاجَهمْ ... ".
(٣) روى البخاري (٥٠٠٣) ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أنْ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ رَجلاً وجد مع امرأته رجلا، أيَقْتُلهُ أمْ كيف يفعلُ؟ فأنزل الله في شَأنه ما ذُْكرَ في القرآن من ْ أمر المتلَاَعِنَيْنِ، فقال النبي صلى الله عليه وَسلم: َ (قَدْ قَضىً الله فيكَ وَفي امْرَأتِكَ). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع النَّاسِ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلَم. وعند أبي داود=

<<  <   >  >>