للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين (١).

ويتعلق بلعانة خمسة أحكام:

١ - سقوط الحد عنه

٢ - ووجوب الحد عليها

٣ - وزوال الفراش

٤ - ونفي الولد

٥ - والتحريم على الأبد (٢).


(٢٢٥٠) قال سهلِ: حضَرْتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمَضتِ السنة بَعْدُ في المتلاعنين: أنْ يُفرَّقَ بَينهُمَا، ثم لا يجتَمعان أبداً.
(١) قالَ الله تعالى: " وَالَّذينَ يرْمونَ أزْوَاجَهُمْ وَلمْ يَكُنْ لَهُمْ شهدَاء إلا أنْفسُهمْ فَشَهًادَة أحَدهِم أربع شَهَادَات بالله إنَّهُ لمَنْ الصَّادقِين. وَالْخَامِسة أن لعْنةَ الله عليَه إنْ كًانً مِنَ الكَاذبين " / النور: ٦، ٧/ [يرمون: يتهمونَهن بالزنا].
روى البخاريَ (٥٠٠١) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَ هِلالَ ابنَ أميةَ قذَفَ امْرَأتَه، فجاء فشَهِدَ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعْلَمُ أن أحدكُمَا كَاذبٌ، فَهلْ مِنْكُمَا تائب). وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما (٥٠٠٦) كرر ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثَم قامَتْ فَشَهِدَتْ.
وروي أبو داود (٢٢٦٣) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَهُ سَمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، حينَ نزَلَتْ آيةُ المتلاعنين: (أيّمَا امرأة أدْخَلَتْ عَلى قَوْم منْ ليسْ منِهُمْ فَليَستْ منَ الله في شَيء، وَلن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وَهوَ ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين)
(٢) روى البخاري (٥٠٠٩) ومسلم (١٤٩٤) عن ابن عمر رضي الله

<<  <   >  >>