للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين (١).

"فصل" والمعتدة على ضربين:

١ - متوفى عنها

٢ - وغير متوفى عنها

فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٢)


= عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَينَ رَجُل وامرأتِه، فانْتَفىَ مِنْ وَلدها، ففرق بينهما، وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأة.
[فانتفى من وَلدها: أي نفى أن يكون منه].
وفي رواية عند البخاري (٥٠٠٦) قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: (حسابُكما عَلى الله، أحَدُكمَا كاَذب، لا َسَبيلَ لَكَ عَليهما) أي لَيس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكَما، وَلو بعقد جديد. وانظر حا ١ ص ١٧٨.
(١) قال تعالى: " ويدْرَأْ عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أربعً شَهَادَات بِاللهِ إنّه لِمَنَ الكَاذِبين َ. وَالخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهِ عليْهَا إنْ كَان منَ الصادقين " / النور: ٨، ٩/.
[يدرأَ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا].
وعند مسلم (١٤٩٣): ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
(٢) لقوله تعالى:" وأولات الأحمَال أجَلَهن أنْ يَضَعنَ حَمْلَهُن " / الطلاق: ٤/. [أولات الأحمال: اَلحاملات. أجلهن: مدة عدتهن]
:وروى البخاري (٥٠١٤) عن المِسْوَرِ بن مخرمة رضي الله عنه:
أن سَبيْعَة الأسلميةَ نَفسَتْ بَعْدَ وفاة زوجِها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلَم فاسْتَأَذَنَتةُ أنْ تَنْكِح، فأذنَ لهَا، فَنَكحتْ.
[نفست: ولدت].

<<  <   >  >>