وروى مسلم (١٤٨٣) عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتي، فأرادت أنْ تَجُد نَخْلَهَا، فزًجَرَهَا رجُل أنْ تَخرُجَ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلمِ فقال: (بلى، فَجدي نَخْلَكِ، فإنَّك عَسىَ أنْ تَصَدقي، أو تَفْعلي مَعْروفاً). [تجد نخلها: تقطع ثمره. فزجرها: نهاها]. (٢) والأصل في هذا ما رواه أبو داود (٢١٥٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال في سَبَايَا أوْطَاس: (لاَ تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْل حَتَى تحيضَ حَيْضَة). [سبايا: جمع سَبِيَّة وهي الأسيرة من الكفار. أوطَاس: اسم لواد وقعت فيه غزوة بعد حنين] وقيس على السبي غيره من أسباب التملك. (٣) قياساً على الأمة. وروى مالك (٢/ ٥٩٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدَةُ أم الْوَلَد، إذَا تُوَفَي عَنْهَا سَيدُهَا، حيْضَةٌ. وأم الولد هي المملوكة التي وطئهاَ سيدها فحملت منه أو أتت بولد.