للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين

١ - أحدهما أن يكون له دون الحولين (١)

٢ - والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات (٢) ويصير


(١) روى البخاري (٤٨١٤) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكَأنه تغَيرَ وَجْهه، كأنه كَرِهَ ذَلِكَ، فقالتْ: إنه أخي، فقال: (انظرْنَ منَْ إخْوَانُكُن إنَّمَا الرضَاعَةُ مِنَ المجاعَةِ). أي تحرمُ الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان لفقدها وبشبع بها، وهذا لا يكون إلا للصغير.
وروى الترمذي (١١٥٢) عن أِم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: (لاَ يُحرمُ مِنَ الرضَاعَة إلا ما فَتَقَ الأمْعَاءَ، في الثدي، وكانَ قَبْلَ الْفطام).
[فتقَ الأمعاء: شقها وسلكَ فيهَا في الثدي: في زمن الثدَي أي في زمن الرضاع قبل الفطام والفطام يكون بتمام الحولين، قال تعالى: " وفِصاله في عامين "/ لقمان: ١٤/. والفصال هو الفطام لأنه يفصل به الرضيع عن أمه.
وقال تعالى: " والوالدَاتُ يرْضِعْن أولاَدَهُن حَوْلَيْنِ كامِلين لِمَن، أْرَادَ أن يُتم الرضَاعَةَ " / البقرة: ٢٣٣/.
وروى الدارقطنَي (٤/ ١٧٤): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ رَضَاعَ إلا مَا كَانَ في الْحَولينِ). انظر حاشية ١، ٥ ص ١٦٣.
(٢) روى مسلمِ (١٤٥٢) عن عائشة رضي الله عنها: كانَ فيما أنْزِلَ مِنَ الْقرْآن: عشْرُ رَضَعَاتٍ معلوُمَات يُحرَمْنَ، ثم نُسخْنَ بِخَمْس مَعلُومَات، فتوفِّيَ رسولُ اللهً صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرآ مِنَ الْقرآًنِ. أي إن نسخها كانَ متأخراً، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما زال يتلوها قرآناً، لأنه لم يبلغه النسخ بعد ومعنى معلومات: أن كل رضعة متميزة عن غيرها. فهن متفرقات متشبغات.=

<<  <   >  >>