للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء (١) ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد (٢)، وتحت الشجرةِ


- فلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أحجارٍ، يَسْتطِيبُ بِهِن، فَإنّهَا تُجْزِىءُ عَنهُ).
[يستطيب: يستنتجي، سمي بذلك لأن المستنتجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عنَ المخْرَج، ويجزىء كل جاف طاهر كالورق ونحوه] وروى أبو داود (٤٤) والترمذي (٣٠٩٩) وابن ماجه (٣٥٧): عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قُباء: " فِيهِ رِجَال يُحبّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحبّ المُطهَرِينَ " / التوبة: ١٠٨/. قال: كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ، فنزلَت فيهم هذه الآية).
(١) روى البخاري (٣٨٦) ومسلم (٢٦٤): عن أبي أيّوبَ الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا أتَيْتُمُ الْغَائطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولَكِنْ شَرِّقُوا أوْ غًرِّبُوا). وخص ذلك بَالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، ودليل التخصيص: ما روى البخاري (١٤٨) ومسلم (٢٦٦) وغيرهما: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بيت حَفْصَةَ لبعضِ حاجتي، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتَه مُسْتَدْبِر القِبْلة مُسْتَقْبِلَ الشّام.
فحمل الأول على المكان غيرَ المعد لقضاء الحاجة وما في معناه من الأماكن التي لا ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه، جمعاً بين الأدلة، ولا يخلو الأمر عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر.
(٢) روى مسلم (٢٨١) وغيره: عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أنْ يُبَالَ في الماء الراكِد. والتّغَوُّطُ =

<<  <   >  >>