للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المثمرة، وفي الطريق والظل (١)، والثُّقب (٢) ولا يتكلم على البول والغائط (٣) ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (٤).


أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل عن النووي أنه للتحريم.
[انظر شرح مسلم: ٣/ ١٨٧].
(١) روى مسلم (٢٦٩) وغيره: عن أيى هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتّقُوا اللَّعَانَيْنِ. قالوا وما اللعانانِ يا رسولَ الله؟ قال: (الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أوْ في ظِلِّهِمْ).
[اللعانين: الأمرين الجالبين للعْن].
(٢) روى أبو داود (٢٩) وغَيره: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَالَ في الجُحْر.
وهو الثقب في الأرض.
(٣) روى مسلم (٣٧٠) وغيره: عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً مرَّ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه.
وروى أبو داود (١٥) وغيره، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخْرُجِ الرَّجُلان يَضْرِبَان الغَائطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدثَان، فَإنَ اللهَ عَز وَجَلَ يمْقُتُ عَلى ذَلِكَ).
[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب].
(٤) ذكر النووي في المجموع (١/ ١٠٣) أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف، بل هو باطل، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. قال الخطيب في الإقناع (١/ ٤٦): وهذا هو المعتمد.

<<  <   >  >>