فيه مائة - منَ الإبِلَِ: أربعَونَ مِنهَا خَلِفَةً في بُطُونِهَا أولادُها) وانظر حاشية ١ ص ١٩٣. وحا ١ ص ١٩٦. وروى أبو داود (٤٥٦٥) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عقْلُ شبه العمْدِ مُغَلَّظُ مِثْلُ عَقلِ الْعَمْد، ولاَ يقْتَلُ صَاحِبهُ). واَلعقل الدية، والتغليظ كَونها ثلاثة أنواع كمَا سيأتىِ، وانظر: حا ١ ص ١٩٣. (٢) لأن القصاص عقوبة بدنية، َ والعقوبة لا تجب إلا بالجناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية، لعدم صحة قصد التعدي منهما، فليسا من أهل العقوبة، ولا قصاص عليهما في قتلهما وإن كان على صورة العمد. (٣) أي فلو كان القاتل عمدا والد المقتول فلا يقتل به، لما رواه الدارقطني (٣/ ١٤١) من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقاد للابن من أبيه). ومثل الأب جميع الأصول، كالجد وإن علا. (٤) لما رواه البخاري (٦٥٠٧) عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ يقتَلُ مسْلِم بكَافِر). ولقوله تعالى: في آية القصاص: " الحر بالحرِّ " وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألاً يقتلَ ِحُر بعبد ولخبر أبي داود (٤٥١٧): (لاَ يقتلٌ حُر بِعبدٍ).