للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقتل الجماعة بالواحد (١).

وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (٢)

وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:

١ - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.

٢ - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (٣).

وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (٤) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (٥).


(١) روى مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) عن سعيد بن المسيب أن عُمَرَ بن الْخطاب رضي الله عنه قَتَلَ نَفَراً - خمَسة أوْ سَبْعة - برجل واحِد، قَتَلُوهُ غِيلَة، وقال: لَو ْتمالأ عَلَيْه أهْلُ صَنْعَاءَ لَقتَلتهمْ جَمِيعاً. وروى مثل ذلك عن غيره من الصحَابة ولم ينكر عليهم، فكَان إجماعاً [تمالأ: اتفق وتواطأ على قتله].
(٢) والأعضاء، لقوله تعالى: "وَكَتَبْنَا علَيْهِمْ فيها أن النَّفْسَ بِالَنَّفسِْ والْعينَ بِالْعيْنِ والأنْفَ بِالأنفِ وَالأذُنَ بالأذُنِ والسِّن بِالسَن وَالجُروحَ قصَاص " / المائدة: ٤٥/.
(٣) لأن من معنى القصاص التماثل، ولا تماثل بين اليمنى واليسرى من حيث المنافع، ولا بين الأشل والسليم.
(٤) لإمكان تحقق المماثلة، بخلاف ما أخذ من غيره.
(٥) أي الجرح الذي يشق اللحم ويصل إلى العظم ويوضحه، لقوله تعالى: " وَالجُروحَ قِصَاص ". والقصاص من أصل معناه المماثلة، كما علمت، ولا تتحقق في غير الموضحة من الجروح.

<<  <   >  >>