للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" والدية على ضربين

١ - مغلظة

٢ - ومخففة

فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها (١)

والمخففة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة, وعشرون بنت لبون, وعشرون ابن لبون, وعشرون بنت مخاض (٢)

فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم, وإن غلظت زيد عليها الثلث


(١) روى الترمذي (١٣٨٧) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (منْ قتلَ مؤمناً متَعَمداً دُفِع إلى أولياءِ المَقْتولِ: فإنْ شَاؤُوا قَتلُوا، وَإنْ شاؤوا أخَذُوا الديَةَ، وهي: ثلاَثُونَ حقة، وثَلاَثونَ جَذَعة، وَأرْبَعونَ خَلفَة، وَما صَالَحُوا عَليْهَِ فَهو لهم، وَذَلِكَ لَتَشْديدِ العَقْلِ). أي لتغليظ الدية، وتغليظها كونها مثلثة كما ذكر.
[حقة: ما طعنت في الرابعة من الإبل. جذعة: ما طعنت في الخامسة من الإبل. خلفة: حامل. صالحوا عليه: ضوا به واتفقوا عليه].
وانظر حاشية: ١ ص ١٩٤.
(٢) وهذا معنى كونها مخففة، أي من خمسة أسنان. واحتج لهذا بما رواه الدارقطني (٣/ ١٧٢)، عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أنه قال: في الخطَإ عِشْرُونَ جَذعَةً، وعِشْرونَ حِقةً، وَعِشْرُونَ ْبنت لَبون، وعشْرُونَ ابنَ لَبُون، وَعِشْرَونَ بِنْتَ مَخَاض.
ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المقدرات، وهي ليست مما يقال بالرأي.

<<  <   >  >>