ولا فرق بين إصبع وأخرى، لما رواه البخاري (٦٥٠٠) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هَذِهِ وهَذه سَواء) يعني الخِنصَر والإبهام. وعند أبي داود (٤٥٥٩): (الأصَاَبعُ سَواءٌ). ولوَ أتلف أكثر من عضو في جناية واحدة وجبت ديات الجميع، ولو تجاوزت دية النفس، لما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى فيَ رجل ضرب رجلاً، فذهب سمعُه وبصرُه ونكاحُه وعقله، بأربع ديات. [نكاحه: أي قدرته على الجماع]. (١) الموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه أيَ يكشف عنه اللحم. جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، السابق: (وفي السن خَمْسٌ مِن الإبِلَ، وفي المُوَضَحة خَمسٌ من الإبِلَ). ولا فرق بين سن وأخرى، لما رَواه أبو داود (٤٥٥٩) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والأسنان سوَاء، الثنيةُ والضَرْسَ سَواءٌ). [الثنية:، وهي إحَدى السنين اللتين في وسط الأسنان. سواء: مستوية في قدر ديتها]. ومن الجراح التي تجب فيها الدية: الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف، أي الباطن من العنق أو الصدر أو البطن وغيرها وفيها ثلث الدية. والمأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضاً. والمنقلة، وهي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره، وفيها عُشْرٌ