والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ). والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (٨/ ٨٢) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: ١٧/ ٣٩٢، ٣٩٣. (١) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك. وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسباً مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه. (٢) انظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ص ١٩٣ حاشية ١. (٣) قياساً على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة. (٤) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم. ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلاناً قتل فلاناً.