عزر: أدب بما يراه الحاكم المسلم العدل، من ضرب ونفي وحبس وتوبيخ وغيره، لأنه فعل معصية لاحد فيها ولا كفاره. (١) وهو أربعون جلدة حد شَارب الخمر، فيجب أن ينقص التعزير عنها. لما رواه البيهقي (٨/ ٣٢٧) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بلغ حدا في غيْرِ حَد فَهُوَ منَ المُعتدين). [في غير حد: أي في غير ما يستوجب حداً، والمراد أقل الحدود كما علمت]. (٢) اتهمه ورماد به، كأن قال: يا زاني، أو يا زانية، أو نفى نسبه من أبيه المعروف به فهو قذف لأمه، ونحو ذلك. (٣) لأن الحد عقوبة، والصبي والمجنون ليسا أهلا لها. (٤) لأن الوالد لا يقتل بقتل ولده كما علمت. فلا يقام عليه حد بقذفه من باب أولى. ومثل الوالد جميع الأصول، ذكوراً كانواً أم إناثاً. (٥) أي لم يقم عليه حد زنا من قبل. لقوله تعالى: " وَالذَين: يرمونَ المحْصَنَات ... فاجلدوهم " / النور: ٤/. فقد شرط لَوجوب الحد أن يكون المرَمي بالزنا محصناً، وهذه شروط الإحصان.