[المحصنات: الحرائر. الغافلات: العفيفات. السليمات الصدور، النقيات القلوب. المؤمنات: المسلمات]. وروى الدارقطني في سننه (٣/ ١٤٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (منْ أشْرَكَ بِاللهِ فَليسَ بمحْصَن) قال الدارقطنى: والصواب موقوف من قول ابن عمر. وأيضاً: وجب الحد على القاذف لاتهامه بالكذب، ودفعاً للعار على المقذوف. ومن عرف بعدم العفة عن الزنا يغلب على الظن صدق من قذفه به، كما أنه لا يلحقه عار بهذا الاتهام. وكذلك الكافر ليس لديه ما يردعه عن فعل الفاحشة. أما اشتراط العقل والبلوغ، فلأن المجنون والصبي لا يلحقهما العار، وحد القذف شرع دفعا للعار عن المتهم كما علمت. وإذا لم يثبت الحد لاختلال شروطه، عزر القاذف مما يراه القاضي مناسباً. (١) لقوله تعالى: "وَالَّذِين يرْمَونَ المحصنَاتِ ثم لَمْ يأتوا بأربَعة شهَدَاءَ فَاجْلدوهُمْ ثَمانين جلدَةً وَلا َتقبلوا لَهمُْ شهَادَةَ أبَداً وَأولئِكَ هم الْفَاسِقونَ " / النور ٤/. : هذا في الأحرار، والعبد عقوبته عَلى النصف من الحر كما علمت. (٢) على صدق مدعاه ومارماه به من الزنِا. لقوله تعالى: " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " فدل على أنه إذا أتي بالشهداء فلا حد على القاذف ويثبت الزنا على القذوف.