للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحد بالقييء والاستنكاه (١).

"فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (٢):

١ - أن يكون بالغا

٢ - عاقلا

٣ - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (٣) من حرز مثله (٤) لا ملك له


(١) هو شم رائحة المسكر من الفم، لاحتمال أن يكون شربه مكرها أو مضطراً أو مخطئاً، ولأن رائحة الخمر قد تشاركها فيها غيرها. فهذه الأمور تورث شبهة في تعديهِ بشرب المسكر، والحدود تسقط بالشبهات.
(٢) والأصل في هذا قوله تعالى: " وَالسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيدِيَهُمَا جزَاءً بما كَبسَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيم " / المائدة: ٣٨/.
[السارق: هو من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله على سبيل التعدي، وسيأتي معنى الحرز بعد قليل. نكالًا: عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل جنايته، وتكون عبرة لمن يعتبر].
(٣) لما رواه البخاري (٦٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤) واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ تُقْطَع يَدُ السَارِقِ إلا في ربعُِ ديِنَار فَصَاعِداً). والدينار يساوي نصف ليرة انكليزية ذهبية تقريباً الآن.
(٤) الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذى يمنع دخول يد غير مالكه عليه. والعرف هو المرجع في تحديد الحرز وعدمه.
ودل على اشتراط الحرز أحاديث، منها: ما رواه أبو داود (٤٣٩٠) وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئِلَ عن ٍالثَّمَر المُعَلَّقٍ، فقال: (مَنْ أصَابَ بفيهِ منْ ذِي حَاجَة، غَيْر مُتَّخذ خُبنَةَ، فلا شيء عليه.
ومن خرجَ بشيء منهُ فعلَيهِ غَرَامَةُ مِثْلًيهِ وَالْعُقوبَةُ، ومن سرق

<<  <   >  >>