للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه (١) ولا شبهة في مال المسروق منه (٢).

وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع (٣) فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى (٤) فإن سرق ثالثا قطعت يده


منه شيئاً بَعْدَ أنْ يؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المجن، فعليه الْقطع) [خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. العقوبَة: وهي التعَزير هنا.
الجرين: البيدر وما في معناه مما تحفظ فيه الثمار ونحوها. المجن: كل ما يتوقى به ويستتر من ضربة السلاَح، كالترس. وكانت قيمته تقدر بربع دينار].
(١) أي في المسروق، فلو كان للسارق ملك فيه، كما لو سرق الشريك
من مال الشركة، فلا قطع عليه.
(٢) أي ليس للسارق شبهة ملك في مال المسروق منه، فلو كان له فيه شبهة ملك، كما لو سرق الوالد من ولده أو الولد من والده، فلا قطع، لشبهة الملك باستحقاق النفقة.
(٣) الكوع: هو العظم الناتىء مما يلي الإبهام، في مفصل الكف مع الساعد. ودل على كون اليد اليمنى: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فَاقْطَعُوا أيَمَانَهُمَا. وهي في حكم حديث الآحاد من حيث الاحتجاج بها على الأحكام. عند الطبراني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه. مغني المحتاج: ٤/ ١٧٧.
وكون القطع من مفصل الكوع: لما جاء في حديث سرقة رداء صفوان ابن أمية رضي الله عنه، عند الدارقطني (٣/ ٢٠٥): ثم أمرَ بَقطْعِه مِنَ المِفصَلَ.
(٤) روى الدارقطني (٣/ ١٠٣) عن علي رضي الله عنه قال: إذا سَرَقَ السارق قطِعت يدُهُ اليُمْنى، فإنْ عادَ قطعَتْ رجلُهُ اليُسرى.
وتقطع من مفصل الساق مع القدم، لفعل عمر رضي الله عنه، ولم ينكَر عليه أحد، فكان إجماعاً. نهاية: ٣/ ٦٠.

<<  <   >  >>