والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: " قَاتِلُوا الذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْم الآخِرِ وَلاَ يُحَرمونَ مَا حَرّم اللهُ رَسُولُهُ وَلاَ يَدِينونَ دِينَ الحًق مِنَ الَّذِينَ أتُوا الْكِتَابَ حَتى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَد وَهُم صَاغِرُونَ " / التوبة: ٢٩/. [يدينون: يعتقدون. دين الحق: القائم على التوحيد وهو الإسلام. أوتوا الكتاب: أعطوا كتباً سماوية من قبل، وهم اليهود والنصارى. عن يد: طائعين غير ممتنعين. صاغرون: عليهم علائم الذل والقهر، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم]. وروى البخاري (٢٩٨٨) ومسلم (٢٩٦١) عن عمرو بنِ عَوْف الأنصارِيّ رضي الله عنه: أن رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم بعث أبا عُبًيدَةَ بن الجَرَاحِ إلى الْبَحْرَيْنِ، يَأتي بجِزيَتِهَا. (٢) والأصل في هذه الشروط الأربعة الآية السابقة، فقد دلت على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال، فخرج النساء لأنهن لسن من أهل القتال، وكذلك العبيد. وخرج الصبيان والمجانين لأنهم غير مكلفين. وروى البيهقي (٩/ ١٩٥) أن عمر رضي الله عنه كَتبَ إلى عمَّالِهِ أنْ لا يَضْرِبوا الجِزْيَةَ عَلى النَسَاءِ وَالصبْيانِ. وانظر حاشية ١. (٣) للآية السابقة.