(٢) لأنه صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر. انظر ص ٩٤ حاشية ١. (٣) اقتداءَ بعمر رضي الله عنه، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَماً، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهماً، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهماً. رواه البيهقيَ (٩/ ١٩٦). وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً. ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريباً. (٤) روى البيهقي (٩/ ١٩٥) أنه صلى الله عليه وسلمٍ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين. (٥) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (٦٤٣٣) ومسلم (١٦٩٩): أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية زنيا. وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.