(٢) مرتين فأكثر، لأن المرة قد تقع اتفاقاً، فلا تدل على حصول التعلم، ويرجع في عدد المرات إلى أهل الخبرة بالحيوان الجارح المعلم. (٣) والأصل فْي هذه الشروط الآية السابقة وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٥١٦٧) ومسلم (١٩٢٩) عن عديَ بنِ حاتِم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا أرسَلتَ كَلبكَ المعلم وَسَميْت، فَأمْسَكَ وَقتلَ، فَكُل، وَإنْ أكَلَ فَلا تَأكُلْ، فَإنمَا أمْسَكَ على نَفسِهِ). وروى البخارى (٥١٧٠) ومسلم (١٩٣٠). عن أبي ثَعْلبَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ الَذِي لَيْسَ بِمُعلَم فَأْدْرَكتَ ذَكَاتَه فَكُلْ) أي أدركته حيتاً وذبحته. (٤) لأن الذٌبح بهما فيه تعذيب للحيوان، وهو في الغالب خنق على صورة الذبح. جاء في حديث رافع رضي الله عنه (حا ٢ ص٢٣٥): إنا نَرْجُو أو نخاف الّعَدُوَ غداًَ وليست معنا مُدى، أفنذبح بالْقصبَ؟ قال: (مَا أنْهر الدمَ وَذُكر اسمُ الله عَلَيه فَكُلُوهُ، لَيًْس السن الظفرُ.