للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي (١) ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني (٢)

وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى (٣)


وَسَأحَدثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أمَّا السنُّ فَعَظْم، وَأمَا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة).
[مدَى: جمع مُدْيَة وهي السكين. أنهر الدم: أساله وصبه بكثرة، شبه بجريَ الماء في النهر. فعظم: أي ولا يحل الذبح به. فمدى الحبشة: أي الحبشة يذبحون بالأظفار، وهم كفار، وقد نهيم عن التشبه بهم].
(١) يهودي أو نصراني لقوله تعالى: "إلا مَا ذَكَيْتُم " وهو خطاب للمسلمين.
وقوله تعالى: " وَطَعامُ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ حِل لَكُمْ "، / المائدة: ٥/. والمراد بالطعام هنا الَذبائح.
ولا فرق في الحل بين ذبيحة الذكر والأنثى بالإجماع.
(٢) كعبدة الأوثان ونحوها، لمفهوم الآيات السابقة، فقد دلت على أنه لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوسِ هجرَ يَعْرِضُ عليهم الإسلامَ، فمن أسْلَمَ قُبِلَ منه، ومن أبَى ضُرِبَتْ عليهم الْجزيَةُ، على أنْ: لا تُؤكَلَ لهم ذَبِيحةٌ، ولا تُنكَحَ لهم أمْرَأةٌ.
قال البيهقي (٩/ ٢٨٥): هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده.
ومثل الوثني في عدم حل ذبحه المرتد، لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل
إليه، والملحد وهو الذي ينكر الأديان أو وجود الخالق سبحانه، لأنه لا
ملة له، فلا تؤكل ذبيحة أحد من هؤلاء.
(٣) أي يعتبر ذبح أمه ذبحاً له، إلا إن خرج حيا بعد ذبحها فيذبح.
روى أبو داود (٢٨٢٧) عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال:

<<  <   >  >>