للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي (١) ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما (٢) ولا يتعنت بالشهداء (٣)

ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته (٤) ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده

ولا ولد لوالده (٥)


(١) أي بعد أن يطلب المدعي من القاضي أن يُحَلَف المدعى عليه، لأن استيفاء اليمين من المدعى عليه حق للمدعي، فيتوقف على إذنه وطلبه.
(٢) يعرف به كيفية الدعوى أو الجواب، أو كيف يقر أو ينكر، لما في ذلك من إظهار الميل له والإضرار بخصمه، وهذا حرام.
(٣) أي لا يَشُقُّ عليهم ويؤذيهم بالقول ونحوه، كأن يهزأ بهم، أو يعارضهم في أقوالهم، أو يشدد عليهم في التعرف على كيفية تحملهم للشهادة، وظاهر حالهم الصدق وكمال العقل، لأن مثل ذلك ينفر من الشهادة وتحملها أو أدائها، والناس في حاجة إليها. قال تعالى: "ولا يضارَ كاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا فَإنَّه فسوقٌ بِكمْ " / البقرة: ٢٨٢/.
(٤) وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أوبتزكية عدلين له عنده.
وسيأتي بيان العدالة ودليلها بعد فصلين.
(٥) لتهمة التحامل على العدو، والمحاباة للوالد أو الولد. والأصل في رد الشهادة للتهمة، فيما ذكر وغيره: ما رواه أبو داود (٣٦٠١) وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذِي غِمْر عَلى أخِيهِ).
وفي رواية عند الترمذي (٢٢٩٩): (ولا ظَنين في وَلاء ولا قرابة).
[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم]

<<  <   >  >>