للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه (١).

"فصل" ويفتقر القاسم (٢) إلى سبعة شرائط:

١ - الإسلام

٢ - والبلوغ

٣ - والعقل

٤ - والحرية

٥ - والذكورة

٦ - والعدالة

٧ - والحساب (٣)

فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك (٤)

وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من


(١) أي إذا حكم قاض على غائب، وكتب إلى القاضى الذي في بلده بما حكم به لينفذه عليه، اشترط أن يشهد على الكتابة شاهدين، يشهدان أمام القاضي المكتوب إليه بمضمون الكتاب.
(٢) هو الذي ينصبه القاضي ليقسم الأشياء المشتركة بين الناس، ويميز نصيب كل شريك من نصيب غيره.
والأصل في مشروعية القسمة قوله تعالى في الميراث: "وَإذَا حَضَرَ الْقِسمةَ أولُوا الْقُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُم قَوْلاَ مَعْرُوفاً "/ النساء: ٨/.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الشفْعَةُ فِيمَا لَمْ يقْسمَْ).
(انظر حاشية ٣ ص ١٣٩).
وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قَسًم الغنيمةَ بين الغانمينَ. (انظر: ص ٢٢٧ حا ٥، ص ٢٢٨ حا ١).
(٣) أما الشروط الستة الأولى: فلأن القاسم له ولاية كل من يقسم لهم، لأن قسمته ملزمة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فليس من أهل الولاية.
وأما معرفة الحساب، وكذلك المساحة وما يحتاج إليه حسب المقسوم، فلأن ذلك آلة القسمة، كما أن معرفة أحكام الشرع آلة القضاء.
(٤) أي إلى جميع هذه الشروط، وإنما يكتفى بكونه مكلفاً، أي بالغاً

<<  <   >  >>