(٢) هو الذي ينصبه القاضي ليقسم الأشياء المشتركة بين الناس، ويميز نصيب كل شريك من نصيب غيره. والأصل في مشروعية القسمة قوله تعالى في الميراث: "وَإذَا حَضَرَ الْقِسمةَ أولُوا الْقُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُم قَوْلاَ مَعْرُوفاً "/ النساء: ٨/. وقوله صلى الله عليه وسلم: (الشفْعَةُ فِيمَا لَمْ يقْسمَْ). (انظر حاشية ٣ ص ١٣٩). وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قَسًم الغنيمةَ بين الغانمينَ. (انظر: ص ٢٢٧ حا ٥، ص ٢٢٨ حا ١). (٣) أما الشروط الستة الأولى: فلأن القاسم له ولاية كل من يقسم لهم، لأن قسمته ملزمة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فليس من أهل الولاية. وأما معرفة الحساب، وكذلك المساحة وما يحتاج إليه حسب المقسوم، فلأن ذلك آلة القسمة، كما أن معرفة أحكام الشرع آلة القضاء. (٤) أي إلى جميع هذه الشروط، وإنما يكتفى بكونه مكلفاً، أي بالغاً