للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيحلف ويستحق (١)

وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما: فالقول قول صاحب اليد بيمينه (٢) وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما (٣)

ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع (٤)

ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع (٥) وإن كان نفيا حلف على نفى العلم (٦).


(١) ما ادعاه، لما رواه الحاكم (٤/ ١٠٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رَد اليَمنَ على طَالِبِ الحَق.
قال: هذا حديث صحيح الإسناد.
وطالب الحق هو المدعي. ونكل: امتنع.
(٢) عملا بالأصل واستصحاب الحال، فإن وجوده بيده يرجح أنه ملكه، حيث لا بينة تخالفه، لأن الأصل أن لا يدخل في يده إلا بسبب مشروع.
(٣) تحالفا: أي حلف كل منهما على نفي أن يكون ملكاً للآخر.
روى أبو داود (٣٦١٣) وغيره، عن أبي موسى الأشْعريَ رضي الله عنه: أنَ رجلين ادعَيَا بعيراً أو دَابَّة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بَيِّنَةٌ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بَينَهُما.
قال الحاكمَ (٤/ ٩٥): هذا حديث صحيح.
(٤) البت: هو الجزم والقطع، لأنه عالم بنفسه ومحيط بحاله.
(٥) لسهولة الاطلاع على المثبت والعلم به، كما لو ادعى أن لمورثه عل فلان كذا، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وحلف المدعي.
(٦) أي إن كان ينفي فعلا عن غيره فلا يحلف على الجزم، لأنه لا سبيل له إلى القطع في نفي فعل غيره- بل يقول: والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا.

<<  <   >  >>