للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكة (١)

١٢ - وللوقوف بعرفة (٢)

١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣)

١٤ - ولرمي الجمار الثلاث

١٥ - وللطواف (٤)

١٦ - وللسعي

١٧ - ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.

"فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط:

١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦)

٢ - وأن يكونا


(١) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
(٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(٣) الأصح لا يستحب. نهاية.
(٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع.
(٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له، عن جربر رضي الله عنه: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه.
قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفساً، فعلا منه وقولا.
(٦) روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.

<<  <   >  >>