للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين

٣ - وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (١) وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.

ويبطل المسح بثلاثة أشياء:

١ - بخلعهما

٢ - وانقضاء المدة

٣ - وما يوجب الغسل (٢).

"فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء:

١ - وجود العذر بسفر أو مرض (٣)


(١) روى مسلم (٢٧٦) وغيره عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت علياً، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام ولياليَهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
(٢) روى الترمذي (٩٦) والنسائي (١/ ٨٣) واللفظ له، عن
صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفَافِنا ولا نَنْزِعَها ثلاثةَ أيام، من غائط وبوْل ونَوْم، إلاّ من جَنابًة.
(٣) قال تعالى: "وَإنْ كنتم مَرضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ أوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتيمموا " / المائدة: ٦/.
وروى البخاري (٣٤١) ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضي=

<<  <   >  >>