للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.

والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس (١).

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وغالبه ست أو سبع.

وأقل النفاس لحظه، وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً.

وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره.

وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين (٢).

وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين وغالبه


(١) روى البخاري (٢٢٦) ومسلم (٣٣٣) عن عاشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أيى حُبَيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسْتحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّمَا ذَلِكَ عِرْق وَلَيْسَ بِالْحيضةَ، فإذَا أقبَلَت الحيضَةُ فَاتْرُكي الصلاةَ، فَإذا ذَهَبَ قدرُها فاغسْلىِ عنكِ الدَمَ وَصَلَي).
(٢) هذه التقادير في الحيض والنفاس والطهر مبناها الاستقراء، أى تتبع الحوادث والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها.
رما رواه أبو داود (٣١١) وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً.
محمول على الغالب، وهو لا ينفي الزيادة.

<<  <   >  >>