للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تسعة أشهر (١).

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:

١ - الصلاة (٢)

٢ - والصوم (٣)

٣ - وقراءة القرآن (٤)

٤ - ومس المصحف وحمله (٥)


(١) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي: " وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهراً /" الأحقاف ١٥/. مع قوله سبحانه: "وَفصَاله في عَامَيْن " / لقمان: ١٤/. [فصاله: فِطَامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهراً والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء.
(٢) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (١) ص (٣٥).
(٣) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ).
وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة.
روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- رضي الله عنها- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئاً مِنَ الْقُرْآن).
(٥) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: ٧٩/.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ).
رواه الدارقطني مرفوعاً (١/ ١٢١) ومالك في الموطأ مرسلا (١/ ١٩٩).

<<  <   >  >>