(٢) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (١) ص (٣٥). (٣) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ). وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة. روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- رضي الله عنها- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. (٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئاً مِنَ الْقُرْآن). (٥) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: ٧٩/. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ). رواه الدارقطني مرفوعاً (١/ ١٢١) ومالك في الموطأ مرسلا (١/ ١٩٩).