للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - ودخول المسجد (١)

٦ - والطواف (٢)

٧ - والوطء (٣)


(١) إن خافت تلويثه، وإلا فيحرم عليها المكث والتردد فيه، لا مجرد الدخول. لما رواه أبو داود (٢٣٢) عن عاثشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحل المَسْجِدَ لِحَائِض وَلا لجنبٍ). وهو محمول على ما ذكر، ويدل عليه: ما رواه مسلم (٢٩٨) وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناَوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجِدِ) فقلت: إني حائضٌ، فقال: (إن حَيضتك ليستَ في يَدِكِ).
وعند النسائي (١/ ١٤٧) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وتقوم إحدانا بِالخمرَة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
[الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد].
(٢) روى الحاكم (١/ ٤٥٩) وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الطَّوَافَ بِالْبَيتِ مِثْلُ الصلاةِ، إلا أنكم تَتكَلمون، فَمن تكَلّمَ فَلا يتًكلَّمْ إلا بخِيرٍ). وانظر حاشية (٢) ص (٣٤).
(٣) لقوله تعالى: "فاعْتَزِلُوا النسَاءَ في المَحيضِ وَلا تَقْرَبَوهن حَتتَى يطْهرْنَ فَإذَا تطهَرْنَ فأتُوهُن مِنْ حَيْثُ أمرَكمْ اللهُ إن اللهَ يحبُّ التّوَّابِينَ وَيحِبُّ المتطهِّرِين " / البقرة: ٢٢٢/. والمراد باعتزالهن ترك الوطء.

<<  <   >  >>