للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - والاستمتاع بما بين السرة والركبة (١).

ويحرم على الجنب خمسة أشياء:

١ - الصلاة (٢)

٢ - وقراءة القرآن

٣ - ومس المصحف وحمله

٤ - والطواف

٥ - واللبث في المسجد (٣)

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:

١ - الصلاة

٢ - والطواف

٣ - ومس المصحف وحمله (٤).


(١) روى أبو داود (٢١٢) عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ). أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالباً.
تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب.
(٢) لقوله تعالى " لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنباً إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا " / النساء: ٤٣/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى.
وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ). وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما.
(٣) انظر في هذه حا ٢. حا ٥،٤ ص ٣٦. حا ١،٢ ص ٣٧.
(٤) روى البخاري (٦٥٥٤): مسلم (٢٢٥) عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ). وانظر حا ٥ ص ٣٦. حا ٢ ص ٣٧.

<<  <   >  >>