للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الجواز إلى غروب الشمس (١).

٣ - والمغرب: ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات (٢).

٤ - والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني (٣).


(١) روى البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أدرَكَ مِنَ الصبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أنْ تطْلُع الشَمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الصبحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العصر).
(٢) وهذا المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى، ودليله: حديث جبريل عليه السلام، الذي رواه أبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩) وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين حين أفطر الصائم.
أي في وقت واحد وهو بعد الغروب.
والمذهب القديم امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته، كحديث مسلم السابق (حا ٢ ص٣٩) الذي كان في المدينة، وهو مرجح علما حديث جبريل عليه السلام الذي كان في مكة، لأن العبرة بما ثبت أخيراً، وفيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وَقْتُ صَلاةِ المغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَفَقُ). رواه مسلم (٦١٢).
(٣) لما رواه مسلم (٦٨١) وغيره، عن أيى قتادة رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال: (أما، إنِّه ليسَ في النَّوْمِ تفْرِيطٌ، إنّما=

<<  <   >  >>