للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس (١).

"فصل" وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء:

١ - الإسلام

٢ - والبلوغ

٣ - والعقل وهو حد التكليف (٢).


- التَّفْرِيطُ على مَنْ لمْ يُصَل الصَّلاةَ حَتّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَلاةِ الأخْرَى). فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت غيرها، وخرجت الصبح من هذا العموم بدليل (انظر حا ١ ص ٣٩. حا ٢ ص٤١) فبقي على مقتضاه في غيرها.
والفجر الثاني: هو المنتشر ضوؤه معترضاً بنواحي السماء يعقبه الضياء، نجلاف الأول فإنه يطلع مستطيلاً، يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب، ثم تعقبه ظلمة.
(١) انظر: حا (١) ص (٣٩) وحا (٢) ص (٤١).
(٢) أي إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المذكورة وجد التكليف بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة، وإذا لم تجتمع انتفى التكليف.
ودل على شرط الإسلام ما رواه البخاري (١٣٣١) ومسلم (١٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: (ادْعهُمْ إلى شَهَادَةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنّى رَسُولُ الله، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلك فَأعْلِمهُمْ أن اللهَ قَد افْتَرَضَ عَلَيهمْ خَمْس صَلَوَات في كُل يوْم وَليْلَة ... ).
ودل على اشتراط العقل والبلوغ ما رواه أبو داود (٤٤٠٣) وغيره، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رُفِع الْقَلمُ عَنْ ثَلاثَة: عَنْ النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقظَ، وَعَنِ الصَّبيَ حَتّى يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حَتّى يَعْقِلََ). [يحتلم: يبلغَُ].

<<  <   >  >>