[سحوليًة: ثياب بيض نقية لا تكَون إلاّ من القطن، وقيل: نسبة إلى بلد باليمن] وانظر: ص ٧٤ حاشية ٥. (٢) روى البخاري (١١٨٨) ومسلم (٩٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، خَرَجَ إلى المُصَلَى، فصف بهم، وكَبر أربعاً. (٣) روى البخاري (١٢٧٠) عن طلحةَ بن عبد الله بن عوف قال: صيت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحةِ الكتاب، فقال: لِيَعْلموا أنَها سُنة. (٤) روى الشافعي في مسنده والنسائي (٤/ ٧٥) بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه. [انظر هامش الأم: ٦/ ٢٦٥].