للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء:

١ - غسله

٢ - وتكفينه

٣ - والصلاة عليه

٤ - ودفنه (١)

واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما

١ - الشهيد في معركة المشركين (٢)

٢ - والسقط الذي لم يستهل صارخا (٣)

ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور (٤)


(١) أجمع المسلمون على وجوب هذه الأمور الأربعة وجوبا كفائيا، والدليل على لزومها الإجماع، المستند إلى ما ورد من الأحاديث، التي سيأتي بعض منها في الباب.
(٢) لخبر البخاري (١٢٧٨) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قَتْلى أُحُد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصَل عليهم.
(٣) لحديث الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (الطَفْل لا يُصَلَى عليه ولا يَرِثُ ولا يورَثُ، حتّى يسْتَهل).
وروى ابن ماجه (١٥٠٨) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اسْتهَل السقطُ صُلَيِ عَليْهِ وَورِثَ).
استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته
(٤) دل على ذلك: ما روى البخاري: (١٦٥) ومسلم (٩٣٩) عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغَسلُ ابنته فقال: (اغْسلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ منْ ذلك إن رأيْتُن، بماء وسدر، واجعلنَ في الآخِرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، وابدأن بِمَيَامنها ومَوَاضِعِ الوُضُوء منهاَ). [وتراً: عدداً مفرداً.
سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر. كَافور: كمام النخل أي زهره].

<<  <   >  >>