للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسطح القبر، ولا يبنى عليه ولا يجصص (١). ولا بأس بالبكاء على الميت (٢) من غير نوح ولا شق جيب (٣)


(١) للنهي عن هذا، روى مسلم (٩٦٩) وغيره: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأبي الهَياج الأسَدي: ألاَ أبْعَثُكَ على ما بَعثنَي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ لا تَدعً تِمثالا إلا طَمَسْتَه.
ولا قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَويْتَهُ.
[تمثالاً: صورة والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته أو درسته. مشرفاً: مرتفعاً. سويته: مع الأرض بارتفاع قليل].
وروى مسلم (٩٧٠) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُجصَصَ القبرُ، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأنْ يُبنْى عليه.
[يجصص: يوضع عليه الجص، وهو ما يسمى بالجبصين، فما بالك بوضع الرخام ونحوه، ورفع القبر وتزيينه، بعد هذا النهي الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه حرام، لمخالفة السنَّة، وما فيه من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً].
(٢) روى البخاري (١٢٤١) ومسلم (٢٣١٥، ٢٣١٦): أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته، لما رآه يجود بنفسه، وقال: (إن الْعَينَ تَدمعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلا مَا يُرْضي رَبنَا، وإنا بِفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ).
وروى مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زارَ النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ أمِّهِ، فبكى وأبْكى مَنْ حَوْلَهُ.
(٣) النوح والنياحة كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع: وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى، ومنه شق الجيوب ولطم الخدود ونحوها،

<<  <   >  >>