للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه (١).

ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة (٢).


وكل ذلك محرم في شرع الله عز وجل.
روى مسلم (٩٣٥) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (النَّائحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يوْمَ الْقِيَامة وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرَان، وَدِرعٌ مِنْ جَرَبٍ).
أي يسلط على أعضائهَا الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، وفي معناه السربال. والقطران نوع من صمغ الأشجار، تطلى به الإبل إذا جربت.
وروى البخاري (١٢٣٢) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشق الجُيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية).
[لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الثوب من جهة العنق، أي شق ثيابه من ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان يقوله أهل الجاهلية، مثل: واعضداه، يا سند البيت، ونحوها].
(١) لما رواه ابن ماجه (١٦٠١) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (مَا منْ مُسْلم يُعَزَي أخَاهُ بمصِيبَة إلا كَسَاهُ اللهُ مِنْ َحلل الكَرَامَة يَوْمَ القِيَامَة).
[يعَزِّي أخاه: يحثه على الصبر ويواسيه بمثل قوله: أعظم الله أجرك].
وتكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافر، لأن الحزن ينتهي بها غالباً فلا يستحسن تجديده. كما يكره تكرارها، والأولى أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها أولى، مواساة لهم.
(٢) روى البخاري (١٢٨٠) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن صلى الله عليه وسلم كان يجْمعُ الرجُلينِْ من قتلى أحُد.

<<  <   >  >>