للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثالث (١): دهن شعر الرأس واللِّحْية (٢):

فَيَحْرُمُ عَلَيْه دهنُهما بِكُل دُهْن سَوَاء كَانَ مُطيِّباً أوْ غَيْرَ مُطَيِّبِ كَالزيْتِ وَالسَّمْنِ ودُهْن الجَوْز وَاللَّوْز ولَوْ دَهَن الأَقْرَعُ رَأسَهُ وهُوَ الَّذِي لاَ يَنْبُتُ بِرَأْسِهِ شَعْر بهذَا الدُهْنِ فَلاَ بَأْسَ وَكَذَا لو دَهَنَ الأَمْرَدُ ذَقْنَهُ فَلاَ بَأْسَ ولَوْ دَهَنَ مَحْلُوقُ الشَّعْر رَأْسَهُ عَصَى عَلَى الأَصَحِّ ولَزمهُ الْفِدْيةُ، ويَجُوزُ اسْتعمالُ هذا الدهن في جَميعِ الْبَدن سِوَى الرَّأْس وَاللّحْية ولَوْ كانَ في رَأْسه شَجة فَجَعَلَ الدُّهنَ في باطنها فَلاَ فِدْيةَ.


(١) دليل هذا النوع ما فيه من التزيين المنافي لحديث: (المحرم أشعث أغبر) أي شأنه المأمور به ذلك.
(٢) أي ولو من امرأة، والواو هنا بمعنى (أو)، وقوله: (دَهْن) بفتح الدال بمعنى التدهين، ومثل شعر اللحية سائر شعور الوجه ما عدا شعر الخد والجبهة والأنف فيحرم على المحرم ولو قصر الزمن دهن شعر رأسه ووجهه ما عدا شعر الخد والوجه والأنف، وإن كان الشعر محلوقاً لا رأس الأقرع والأصلع في محله وذقن الأمرد قبل زمن إنباته، وليحترز المحرم عند كل الدسم كسمن ولحم وشحم من تلويث العنفقة أو الشارب فإنه مع العلم والتعمد حرام تجب فيه الفدية، ولو لشعرة واحدة أو بعضها.
مسائل في مذاهب العلماء في ادهان المحرم بدهن غير مطيب مأخوذة من المجموع
(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه، ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته.
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته، وقال مالك: لا يجوز أنْ يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ويجوز دهن الباطنه، وهي ما يوارى باللباس، وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد، وخالفنا في الزيت والشيرج فقال: يحرم استعماله في الرأس والبدن .. وقال أحمد: إذا دهن بزيت أو شيرج =

<<  <   >  >>